Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم
  3. مسائل منثورة

فَكَانَ مَا لَا يَجُوزُ بَيعُهُ، بِخِلَافِ الهَوَامِّ المُؤذِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنتَفَعُ بِهَا، وَالحَدِيثُ مَحمُولٌ عَلَى الابْتِدَاءِ، قَلعًا لَهُمْ عَنْ الاقتِنَاءِ، وَلَا نُسَلِّمُ نَجَاسَةَ العَينِ، وَلَو سُلَّمَ فَيَحْرُمُ التَّنَاوُلُ دُونَ البَيعِ. وَقَالَ: (وَلَا يَجُوزُ بَيعُ الخَمرِ وَالخِنزِيرِ) لِقَولِهِ ﵊: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُربَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا وَأَكلَ ثَمَنِهَا» وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال فِي حَقْنَا،

وفي معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر، ولا يُنظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة فإنها ليست من المنافع المعتبرة (¬١).

وعندنا يجوز بيع ما يحلّ الانتفاع به وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، وفي بيع القرد روايتان، وذكر شيخ الإسلام يجوز بيع الهرة ولا بأس في ثمنها، ولا يجوز بيع هوام الأرض وما في البحر كالأسودين والضفدع إلا السمك. كذا في المبسوط (¬٢).

وفي النوازل: يجوز بيع الحيتان إذا كان ينتفع بها في الأدوية، وإن لم ينتفع به لا يجوز.

وفي الإيضاح: في القرد روايتان.

وجه عدم الجواز: أنه في الغالب يجوز بيعه للتلهي، وهذه جهة محظورة فلا يجوز بيعه (¬٣)، وجه الانتفاع به: أنه أمكن الانتفاع بجلده وبيع الدهن النجس للانتفاع (¬٤) عندنا (¬٥)، وعند الشافعي لا يجوز (¬٦)؛ لأنه مائع نجس كالدم، والاستصباح به يجوز بالإجماع (¬٧).

(ولأنه) أي: كل واحد من الخمر والخنزير (ليس بمال) أي: بمال متقوم.

وفي المبسوط: قال ﵇: «لَعَنَ اللهُ فِي الخَمرِ عَشْرًا»، وذكر من جملتها

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 194 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.