Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 195

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم
  3. مسائل منثورة

وَقَدْ ذَكَرنَاهُ.

قَالَ: (وَأَهلُ الذِّمَّةِ فِي البِيَاعَاتِ كَالمُسلِمِينَ) لِقَولِهِ ﵊ فِي ذَلِكَ الحَدِيثِ: «فَأَعْلِمْهُم أَنَّ لَهُمْ مَا لِلمُسلِمِينَ وَعَلَيْهِم مَا عَلَى المُسْلِمِينَ» وَلِأَنَّهُم مُكَلَّفُونَ مُحتَاجُونَ كَالمُسلِمِينَ. قَالَ: (إِلَّا فِي الخَمرِ وَالخِنزِيرِ خَاصَّة) فَإِنَّ عَقْدَهُم

بائعها (¬١)، وقال ﵇: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حَرّمَ عَلَيْهِمْ الشَّحُومَ فَجَمِّلُوهَا وَبَاعُوهَا، وإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرّمَ شيئًا حَرّمَ بَيْعَه وَأَكَلَ ثَمَنَهُ» (¬٢) وبهذه الآثار تبين أن الخمر ليس بمال متقوّم في حق المسلم فلا يجوز بيعها، (وقد ذكرناه) أي: في باب البيع الفاسد (¬٣).

قوله: (ولأنهم) أي: أهل الذمة (مكلفون) أي: بالإيمان وموجب المعاملات.

وفي المبسوط: ولا يجوز بين أهل الذمة شيء من البيوع: الصرف والسلم وغيرهما إلا ما يجوز بين أهل الإسلام، وما خلا بيع الخمر والخنزير؛ فإن ذلك يجوز بينهم؛ لأن الخنزير في حقهم كالشاة في حقنا، والخمر كالعصير (¬٤).

ثم لما كانوا مكلفين كانوا محتاجين إلى ما تبقى به أنفسهم كالمسلمين، ولا تبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب والكسوة والسكني، ولا تحصل هذه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 195 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.