بائعها (¬١)، وقال ﵇: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حَرّمَ عَلَيْهِمْ الشَّحُومَ فَجَمِّلُوهَا وَبَاعُوهَا، وإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرّمَ شيئًا حَرّمَ بَيْعَه وَأَكَلَ ثَمَنَهُ» (¬٢) وبهذه الآثار تبين أن الخمر ليس بمال متقوّم في حق المسلم فلا يجوز بيعها، (وقد ذكرناه) أي: في باب البيع الفاسد (¬٣).
قوله: (ولأنهم) أي: أهل الذمة (مكلفون) أي: بالإيمان وموجب المعاملات.
وفي المبسوط: ولا يجوز بين أهل الذمة شيء من البيوع: الصرف والسلم وغيرهما إلا ما يجوز بين أهل الإسلام، وما خلا بيع الخمر والخنزير؛ فإن ذلك يجوز بينهم؛ لأن الخنزير في حقهم كالشاة في حقنا، والخمر كالعصير (¬٤).
ثم لما كانوا مكلفين كانوا محتاجين إلى ما تبقى به أنفسهم كالمسلمين، ولا تبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب والكسوة والسكني، ولا تحصل هذه
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 195 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.