Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب الصرف

ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ قَبضِ الْآخَرِ تَحقِيقًا لِلمُسَاوَاةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيسَ بِأَولَى مِنْ الآخَرِ فَوَجَبَ قَبضُهُمَا، سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالمَصُوعِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالمَضرُوبِ، أَوْ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنُ فَفِيهِ شُبَهَةُ عَدَمِ التَّعيِينِ، لِكَونِهِ ثَمَنا خِلقَة فَيُشْتَرَطُ قَبضُهُ اعْتِبَارًا لِلشَّبَهَةِ فِي الرِّبَا، وَالمُرَادُ مِنهُ الِافْتِرَاقُ بِالأَبْدَانِ، حَتَّى لَو ذَهَبًا عَنِ المَجْلِسِ يَمْشِيَانِ مَعًا فِي جِهَةِ وَاحِدَة أَوْ نَامَا فِي المَجْلِسِ أَوْ أُعْمِيَ عَلَيْهِمَا لَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ ﵁: وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطح فَشِب مَعَهُ، وَكَذَا المُعتَبَرُ مَا ذَكَرنَاهُ فِي قَبضِ رَأْسِ

(لإطلاق ما روينا) وهو قوله ﵇: «الذهب بالذهب … » الحديث.

(اعتبارًا للشبهة في الربا) إذ حرمة شبهة الربا منصوص عليها بنهيه ﵇ عن الربا والريبة، فتلحق شبهة شبهة الربا بشبهة الربا، وإن كان الأصل أن تعتبر الشبهة دون النازل عنها كما بينا.

قوله: (في جهة واحدة) قيد بها؛ لأنهما لو مشيا في جهتين مختلفتين يبطل الصرف؛ لوجود الافتراق بالأبدان.

(وإن وثب عن سطح)، أول الحديث ما ذكره في المبسوط فقال: وعن أبي جبلة قال: سألت عبد الله بن عمر فقلتُ: إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق النقال النافقة، وعندهم الوَرِق الخفاف الكاسدة، أفنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف؟ فقال: لا تفعل، ولكن بع ورقك بذهب، واشتر ورقهم بالذهب، ولا تفارقه حتى يستوفي، وإن وثب عن سطح فثب معه (¬١).

وفيه دليل رجوع ابن عمر عن قوله في جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس، وكذا قال أبو نضرة: إن ابن عمر رجع عنه، وقال [أمر حر] (¬٢) أبا الصهباء، فسأل ابن عباس عن الصرف، فقال: لا خير فيه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 217 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.