Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 218

  1. كتاب الصرف

مَالِ السَّلَمِ، بِخِلَافِ خِيَارِ المُخَيَّرَةِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالإِعْرَاضِ فِيهِ.

فيه دليل على رجوع ابن عباس أيضًا عن فتواه بجواز التفاضل، فإنه لا قيمة للجودة في النقود وأن المفتي إذا بين جواب ما سُئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي يحصل مقصوده، مع التحرز عن الحرام، ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل؛ بل اقتداء بالنبي ﷺ، حيث قال لعامل خيبر: «هَلَّا بِعْتَ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُم اشْتَرَيْتَ بِسِلْعَتِكَ هَذَا التَّمْرَ» (¬١) وفيه دليل على أن القليل من الفضل والكثير في كونه ربا لظاهر قوله ﵇: «والفَضْلُ رِبَا»، وفيه دليل أن التقابض قبل الافتراق في الصرف مستحق، وأن القيام عن المجلس من غير افتراق لا يمنع بقاء العقد، فإنه قال: وإن وثب من السطح فثب معه.

قوله: (بخلاف خيار المخيرة) فإن قيامها عن المجلس قبل اختيار نفسها دليل الإعراض، ولا يشترط فيه الافتراق بالأبدان، حتى لو قاما عن ذلك المجلس يمشيان معًا في جهة واحدة يخرج الأمر من يدها.

وعن محمد في رواية أنه جعل الصرف بمنزلة خيار المخيرة حتى قال: يبطل بما هو دليل الإعراض، كالقيام عن المجلس. كذا في الذخيرة.

وفي المجتبى: الافتراق في الصرف والسَّلَم يفارق الافتراق في الإيجاب والقبول والتحدثات وخيار المخيرة، فإن الإعراض بالقيام أو بالاشتغال بعمل آخر ثُمَّ يُعَدُّ مفارقة، ولا كذلك هاهنا فإن الافتراق بالأبدان هو المراد هنا دون

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 218 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.