Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 539

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

الفَضْلُ بِالسَّكْتَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الخُطْبَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يَفْصِلُ بِرَكْعَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَالفَرْقُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ (قَالَ يَعْقُوبُ: رَأَيْت أَبَا حَنِيفَةَ يُؤَذِّنُ فِي المَغْرِبِ وَيُقِيمُ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ) وَهَذَا يُفِيدُ مَا قُلْنَا، وَأَنَّ المُسْتَحَبَّ كَوْنُ

وفي فتاوى العتابي: عن خلف أنه إذا لم يكن بصيرا بأوقات الصلاة ليس له أجر المؤذنين، وكذلك الأعمى؛ لأنه لا يستقبل القبلة، ولا يعلم أوقات الصلاة.

وفي التحفة: ينبغي أن يكون المؤذن عاقلا صالحًا تقيا، عالماً بالسنة وأوقات الصلاة، وأذان الصبي العاقل صحيح بلا كراهة، ولكن البالغ أفضل (¬١). وأما أذان الصبي غير العاقل، والمجنون، والسكران، والمعتوه لا يجوز؛ لأن الصلحاء لا يعتمدون على أذانهم ويعاد، وهكذا في المحيط (¬٢).

وفي الإيضاح: ما لا يكون عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور (¬٣). وفي الوجيز: ولا يصح أذان الكافر، والمجنون، والسكران المخبط، ويصح أذان الصبي المميز الذي تصح صلاته (¬٤)، وقال داود: لا يعتد أذانه للبالغين. (عالما بالسنة)، أي بالأحكام الشرعية.

وفي المبسوط: الأذان ذكر معظم فيختار له من يكون محترما في الناس يتبرك به (¬٥).

أول الحديث: «يؤمكُم أقرؤُكم، ويُؤَذِّنُ لكُم خياركم» (¬٦).

وفي الفائق: قال عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفي - أي مع الخلافة - لأذنت.

وقال المحبوبي ناقلا عن السَّرَخْسِي: أن في قوله: (رأيت أبا حنيفة) إشارة إلى أنه كان يباشر الأذان بنفسه، والأحسن أن يكون المؤذن عالمًا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 539 (SanadKitab #30179, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.