Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 540

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

اَلْمُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ ﵊: «يُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ».

إماما في الصلاة، بخلاف ما قال بعض المتأخرين أنه ﵇ ما كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه، وقد كان إماما لهم في الصلاة.

فقال السرخسي: هذا في حقنا؛ لأن المؤذن يدعو إلى الله ممن يكون أعلى درجة منا فهو أولى به، وقد روي عن عقبة بن عامر أنه قال: كنت مع النبي ﵇ في سفر، فلما زالت الشمس أذن وأقام، وصلى الظهر (¬١)، وهو حجة على الشافعي.

قال شيخ الإسلام: هذا أحد قولي الشافعي.

وفي شرح الوجيز: في الفائتة ثلاثة أقوال، في الجديد: لا يؤذن؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هويا من الليل، فدعا النبي ﵇ بلالا فأقام للظهر فصلاها، ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ثم أقام للعشاء فصلاها (¬٢)، ولم يؤذن لها مع الإقامة.

ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت، أو للدعاء إلى الاجتماع، وكلا الأمرين لا يحتاج في الفائتة.

وفي القديم: يؤذن لها (¬٣)، وبه قال أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وفي قول: إن أمل اجتماع قوم يصلون معه أذن، وإلا فلا (¬٧)؛ لأن الأذان سنة الجماعة.

ولنا: ما روي من حديث ليلة التعريس، وما روى أصحاب الإملاء عن أبي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 540 (SanadKitab #30179, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.