Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 510

  1. كتاب الشهادات

وَتُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِي المُزَكِّي وَالحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

وَلَهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ القَضَاءِ، وَاشْتِرَاطُ العَدَدِ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ فِي الشَّهَادَةِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا (وَلَا يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ فِي المُزَكِّي فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ) حَتَّى صَلَحَ العَبْدُ مُزَكِّيًا، فَأَمَّا فِي تَزْكِيَةِ العَلَانِيَةِ فَهُوَ شَرْطٌ، وَكَذَا العَدَدُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَالَهُ الخَصَّافُ ﵀ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَجْلِسِ القَضَاءِ. قَالُوا: يُشْتَرَطُ الأَرْبَعَةُ فِي تَزْكِيَةِ شُهُودِ الزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀.

قوله: (وتشترط الذكورة في المزكي والحدود بإجماع الأئمة الأربعة، وتشترط أيضًا عند الأئمة الثلاثة (¬١) فيما لا يُثبت بشهادة النساء، وعلى هذا الخلاف الجرح، فعندهما يثبت بواحد، وبه قال مالك (¬٢)، وعند محمد لا بد من اثنين، وبه قال الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤).

قوله: (أمر حكمي) أي: تعبدي لا تدركه العقول.

وفي المبسوط (¬٥): اشتراط العدد في الشاهد يثبت بالنص بخلاف القياس، ففي القياس يكفي شهادة الواحد العدل؛ لأن خبره موجب العمل لا علم اليقين، وكما لا يثبت علم اليقين بخبر الواحد لا يثبت بخبر العدد ما لم يبلغ حد التواتر، إلا أن اشتراط العدد ثبت بالنص، بخلاف القياس.

(فلا يتعداها) أي: فلا يتعدى اشتراط العدد من الشهادة إلى التزكية.

قوله: (قالوا) أي: المشايخ يشترط الأربعة في شهادة الزنا عند محمد) من الذكور في المزكين. ذكره في الذخيرة (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 510 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.