Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 526

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ

قَالَ: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى). وَقَالَ زُفَرُ ﵀ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ، لِأَنَّ الحَاجَةَ فِيهِ إِلَى السَّمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِيهِ.

بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ

لما ذكر تفصيل ما يسمع من الشهادة بالنسبة إلى محال الشهادة - شرع في بيان من تسمع شهادته ومن لا تسمع.

ثم الأصل في هذا الباب أن الشهادة ترد بالتهمة؛ لقوله ﵇: «لا شهادة لِمُتَّهَم».

ولأنها خبر محتمل للصدق والكذب، وبترجح جانب الصدق يصير حجة، ولا يترجح جانب الصدق بالتهمة.

ثم تمكن التهمة تارةً يكون لمعنى في الشاهد، وهو الفسق؛ لأنه لما لم ينزجر عن ارتكاب محرم في دينه مع اعتقاده حرمته - لم ينزجر عن شهادة الزور.

وقد يكون لمعنى في الشاهِدِ مع قيام العدالة والولاية، وهو العمى، فإذا عدم له آلة التمييز تمكن تهمة الغلط في الشهادة، وتهمة الغلط وتهمة الكذب سواء.

وقد تكون تهمة الكذب مع قيام العدالة بدليل شرعي، وهو المحدود في القذف بعد التوبة عندنا، وقبل التوبة عند الشافعي (¬١) فقد جعل تعالى عجزه عن الإتيان بأربعة دليل كذبه بقوله: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] كذا في المبسوط (¬٢).

قوله: (وقال زفر، وهو رواية عن أبي حنيفة: تقبل فيما يجري فيه التسامع)، وبه قال الشافعي (¬٣) والنخعي (¬٤) وأحمد (¬٥) ومالك (¬٦) والحسن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 526 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.