Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 530

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

كَمَا إِذَا خَرِسَ أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتُوا أَوْ غَابُوا، لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالمَوْتِ قَدْ انْتَهَتْ وَبِالغَيْبَةِ مَا بَطَلَتْ.

قَالَ: (وَلَا المَمْلُوكُ).

لا تقبل، ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس، وبه قال الشافعي (¬١) في قول، ومالك (¬٢) وأحمد (¬٣)، وقال الشافعي (¬٤) في الأصح: تقبل شهادته إذا كان له إشارة مفهومة؛ لأن إشارته حينئذ كترجمة لفظة الشهادة بلسان آخر.

وقلنا: في إشارته تهمة، ويمكن التحرز عنها بجنس الشهود كما في الأعمى.

قوله: (ولا المملوك) أي: الرقيق، وبه قال الشافعي (¬٥) ومالك (¬٦).

وعن علي أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، ولا أقبلها على حر.

وعن أنس: أنه يقبل على الأحرار والعبيد، وبه قال عثمان البتي (¬٧) وإسحاق (¬٨) وأحمد (¬٩) وداود، وعن الشعبي والنخعي (¬١٠) أنهما قالا: يقبل في القليل دون الكثير.

وكذا لا تقبل شهادة الصبي عندنا، وبه قال الشافعي (¬١١) وأحمد (¬١٢) وعامة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 530 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.