Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 532

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي (¬١)، وهو رواية أحمد (¬٢)، وقال الإِصْطخري (¬٣) من أصحابه: توبته أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله.

وهل يعتبر مع التوبة إصلاح العمل؟

فيه قولان؛ قيل: يعتبر، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [آل عمران: ٨٩].

وقيل: لا يعتبر؛ لأن عمر قال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك.

وجه قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ والاستثناء مع تعقب كلمات عطف بعضها على بعض ينصرف إلى جميع ما تقدم، ولأن الموجب لرد شهادته فسقه، فيرتفع بالتوبة، فتقبل شهادته، كالمحدود في غير القذف إذا تاب، وما روي من حديث عمر لأبي بكرة.

ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤] فقد عطف على قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ والعطف للاشتراك، كما قال الشافعي (¬٤) في قوله ﵇: «وتغريب عام» (¬٥) أنه من تمام حد البكر، فكذا رد الشهادة من تمام حده.

وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة بخلاف التغريب حيث لا يصلح من تمام الحد؛ لأنه لا يصلح زاجرًا، لما فيه من الإغراء على الفاحشة كما بين في الأصول.

أما رد الشهادة يصلح زاجرًا؛ لأنه مؤلم بدنه كالجلد، وقد بين تمامه في الأصول، ولأن المقصود من الحد دفع العار عن المقذوف، وذلك في إهدار قوله أظهر؛ لأنه بالقذف آذى قلبه، فجزاؤه ألا تقبل شهادته؛ لأنه فعل لسانه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 532 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.