Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 541

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

الأَمْلَاكَ بَيْنَهُمَا مُتَمَيِّزَةٌ، وَالأَيْدِي مُتَحَيِّزَةٌ، وَلِهَذَا يَجْرِي القِصَاصُ وَالحَبْسُ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا فِيهِ مِنْ النَّفْعِ لِثُبُوتِهِ ضِمْنًا كَمَا فِي الغَرِيمِ إِذَا شَهِدَ لِمَدْيُونِهِ المُفْلِسِ.

وَلَنَا: مَا رَوَيْنَاهُ، وَلِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ مُتَّصِلٌ عَادَةً، وَهُوَ المَقْصُودُ، فَيَصِيرُ شَاهِدًا

والنخعي (¬١): لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأن لها حقا في ماله؛ لوجوب نفقتها فيه، وتقبل شهادة الزوج لها؛ لعدم التهمة.

قوله: (والأيدي متحيزة) أي: مجتمعة بنفسها، غير متصرفة في ملك الغير، غر متعدية إليه؛ إذ الزوجية قد تكون سببًا للتنافر والعداوة، وقد تكون سببًا للميل والإيثار، فكانت الزوجية نظير الأخوة أو دونها؛ لأن الزوجية تحتمل القطع دون الأخوة، بخلاف الوالد والولد؛ لأن كل واحد منهما يتصرف في مال صاحبه (¬٢).

قوله: (ولنا ما روينا)، وهو قوله ﵇: «وَلَا المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا» (¬٣) إلى آخره، وبقولنا قال مالك (¬٤) وأحمد (¬٥).

قوله: (ولأن الانتفاع متصل عادة) حتى تعد منفعة صاحبه منفعته، ويعد الزوج غنيا بمالها.

قيل: تأويل قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨] أي: بمال خديجة، وهذا لأن الاتحاد بين الزوجين أكثر ما يكون بين الوالد والولد في العادة والشريعة، فإنهما بالزوجية يصيران كشخص واحد في إقامة أسباب المعيشة.

وقد قال ﵇: «أُمُورُ دَاخِلَ البَيْتِ عَلَى فَاطِمَة، وأمورُ خَارِج البَيْتِ على عليّ»، فالتهمة بينهما أكثر مما بين الآباء والأولاد؛ بل أظهر، فإن الإنسان قد يعادي والديه ليرضي زوجته، ولهذا يستحق أحدهما الميراث من الآخر بغير حجب.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 541 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.