Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 542

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهِ أَوْ يَصِيرُ مُتَهَمّا، بِخِلَافِ شَهَادَةِ الغَرِيمِ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى المَشْهُودِ به.

ولو وطئ جارية امرأته وقال: ظننت أنها تحل لي لا يُحدّ، كما في جارية الأب والجد، ولأن الزوجية بمنزلة أصل الولادة؛ لأن الولادة تثبت من الزوجية، والحكم الثابت للفرع يثبت في الأصل (¬١) وإن عدم ذلك المعنى فيه، ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض صيد تلزمه قيمته، وليس فيه معنى الصيدية، ولكن أصل الصيد، إلا أن هذا الأصل إنما يلحق بالولادة في حكم يتصور قيام الزوجية عند موته، وفي القصاص لا يتصور قيام الزوجية بعد قتل أحدهما صاحبه، فكان هذا جوابًا عن تعلق الشافعي بجريان القصاص بينهما. كذا في المبسوط (¬٢) والأسرار.

وفي المحيط (¬٣): ولا تقبل شهادته لمعتدته من رجعي أو بائن؛ لقيام النكاح في بعض الأحكام، ولو شهد أحدهما لآخر في حادثة، فَرُدَّتْ، فارتفعت الزوجية، فأعاد تلك الشهادة - لا تقبل، وبه قال مالك (¬٤) وأحمد (¬٥) والشافعي (¬٦) في الأصح؛ لأن القاضي لما ردها صار مكذبًا في تلك الشهادة شرعًا، فكان مكذبًا، فلا تقبل.

أما العبد والكافر والصبي إذا ردّت شهادتهم، ثم أُعتق وأسلم وبلغ، وأعاد تلك الشهادة - تقبل، وبه قال الشافعي (¬٧) وأحمد (¬٨)، وعن مالك (¬٩) وأحمد (¬١٠) في رواية: لا تقبل، كما في الفسق.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 542 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.