Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم هل يكره غسله بدل المسح؟

قيل: يكره لأنه سرف كغسل الخف بدلاً عن مسحه، وكالغسلة الرابعة، والأظهر أنه لا يكره؛ لأنه هو الأصل لحصول النظافة به، والمسح تخفيف ورخصة فالعدول إلى الأصل لا يكون مكروهاً ولكن لا يستحب لأنه ﵇ أشار في الرخص بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ﴾ (¬١).

ولو بل رأسه ولم يمد اليد فيه قولان أصحهما: أنه يجوز؛ لأن المقصود وهو حصول الماء قد حصل، وقال القفال: لا يجزئه لأنه لا يسمى مسحاً.

ولو قطر على رأسه قطرة ولم تجر فعلى الخلاف، فإن جرت كفى.

وفي هداية الناطفي (¬٢): لو مسحت على الخضاب أو الوقاية لم يجز وإن وصل إلى الشعر، وقيل: هذا قبل غسل الخمار، وقيل: هذا إذا خرج الماء من كونه ماء مطلقاً، وفي النظم: قال عامة العلماء: إن وصل إلى الشعر يجوز، وإلا فلا (¬٣).

مسح رأسه ببلل بقيت في كفه جاز، وإن أخذها من لحيته لا يجوز، قال الحاكم الشهيد (¬٤): إنما يجوز ببل كفه ما لم يستعمل في عضوه، وخطأه عامة المشايخ لما ذكر محمد في مسح الخف: إذا توضأ ثم مسح على الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز (¬٥)، ولو مسح على رأسه ثم مسح خفه ببلة بقيت

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 72 (SanadKitab #30179, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.