وقيل: ما قاله الحاكم هو الصحيح، فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف مفسرًا معللًا أنه لم يجز لأنه ما قد تطهر به مرة، ولو حلق رأسه ولحيته لا يعيد المسح بالإجماع، وكذا في قلم الظفر وكشط الجلد لأنه مع الجلد شيء واحد بخلاف الخف (¬٢).
وقيل: على قول بعض أصحاب الشافعي يجب إعادة المسح بعد حلق الرأس كما في الخف (¬٣)، والأصح عندنا لا يجب كما قلنا.
قوله: (وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ)، وفي المحيط: السنة ما واظب عليها ولم يتركه إلا مرة أو مرتين (¬٤). وفي البدرية: السنة ما يؤجر على إتيانها ويلام على تركها (¬٥)، وهو يتناول القولي والفعلي والطهارة محل لهذه السنن فكانت إضافتها إلى محلها.
ثم السنة تقديم غسلها من الرسغ، أما نفس الغسل فرض حتى قال محمد في الأصل: ثم يغسل ذراعيه فلا يجب غسلهما ثانيا (¬٦).
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 73 (SanadKitab #30179, hlm. urut 58)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.