Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 217

  1. كتاب الهبة
  2. فصل: [مسائل متعلقة بالهبة]

رُقْبَى شَرْطٌ فَاسِدٌ كَالْعُمْرَى وَلَهُمَا: أَنَّهُ ﵊ أَجَازَ العُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى وَلِأَنَّ مَعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا: إِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ، وَاللَّفْظُ مِنْ المُرَاقَبَةِ كَأَنَّهُ يُرَاقِبُ مَوْتَهُ، وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالخَطَرِ فَبَطَلَ. وَإِذَا لَمْ تَصِحٌ تَكُونُ عَارِيَّةٌ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِطْلَاقَ الانْتِفَاعِ بِهِ.

لا تمليك العين، ويكون للمُعْمَرِ السكنى، فإذا مات عادت إلى المُعْمِرِ، وإن قال له: ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر؛ لأن هذا التصرف إلى المنافع؛ لأن تمليك الرقبة لا يتأقت.

وعن ابن الإعرابي: لم يختلف العرب في العُمرَى، والرقبى، والاحتيال، والمنحة، والعرية، والعارية والسكنى أنها على ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له، وبكل إجماع أهل المدينة على ذلك.

ولنا ما روى جابر أنه عليه الصلاة السلام قال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها فإنّه من أعمَرَ عُمرَى فَهِيَ لِلَّذِي أعْمَرَها حيا وميتا لعَقِبِهِ»، رواه مسلم (¬١)، وفي لفظة: قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وهبت له. متفق عليه (¬٢)، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر (¬٣).

وقد روى مالك حديث العُمرى في الموطأ (¬٤)، وهو صحيح، رواه جابر، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وما نقل من إجماع أهل المدينة غير صحيح لاختلاف كثير من الصحابة، وقول ابن الأعرابي أنها عند العرب تمليك المنافع لا تضر إذا تكفلها (¬٥) الشارع إلى تمليك الرقبة كما في الصلاة والزكاة.

قوله: (ومعناه أن يجعل) (¬٦) إلى آخره، هذا في بعض النسخ، وقيل: صورة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 217 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.