Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 621

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (*) رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَّى لَا يُرْسِلَ حَالَةَ الثَّنَاءِ.

[الكوثر: ٢] كما بينا.

وروى أبو هريرة أنه ﵇ [كان] (¬١) يضع فوق السرة (¬٢)، ولأن الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع، وأبعد عن الإرسال المذكور، وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة، فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة.

ولنا: الحديث المذكور في المتن، وقوله ﵇: «ثلاثة من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخيرُ السّحور، ووضعِ اليَمينِ عَلَى الشِّمالِ تحت السرة» (¬٣).

وقول علي (¬٤) وابن عباس (¬٥) ﵃: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة، والسنة إذا أطلقت تنصرف في الأغلب إلى سنة رسول الله ﷺ.

ولأن الوضع تحتها أقرب إلى التعظيم، وأبعد من التشبيه بأهل الكتاب، وأقرب إلى ستر العورة، وحفظ للإزار عن السقوط، فكان أولى. كذا في المحيط (¬٦).

والمراد بقوله: ﴿وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢] الأضحية.

وإن كان المراد ما ذكر؛ فمعناه: ضع بالقرب من الصدر، وذلك تحت السرة، وفيه تأمل.

والرابعة: أنه متى يضع؟

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 621 (SanadKitab #30179, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.