Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: متحيرين. كذا في المبسوط (¬١).

وفي النظم: لا يقرأ (وجهت … ) إلى آخره في الفرائض عندهما، لا قبله ولا بعده ولا بعد الثناء، وهو قول أبي يوسف في الأصل (¬٢).

وعنه: أنه يقرأ بعد الثناء قبل التعوذ.

واتفقوا أنه يقرأه في النوافل إجماعاً، واختار المتأخرون أنه يقوله قبل الافتتاح.

واختلف المشايخ في لفظين: (في مسلماً) بعد حنيفاً، فقيل: يقوله، وقيل: لا يقوله.

وفي (أنا أول المسلمين)، والأصح: أنه يقول: (وأنا من المسلمين)؛ لأن الأول كذب، وفي فساد الصلاة به اختلاف.

وفي (لا إله غيرك) ثلاث لغات: (لا إله غيرك)، (لا إله غَيْرُك)، (لا إله غِيرُك).

وفي فتاوى الصغرى: لو أدرك الإمام في القيام أو الركوع؛ يثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة (¬٣).

وقيل: فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ يثني وإن كان الإمام في القراءة، بخلاف الجهرية.

وقال عيسى بن النضر: الصحيح عندي: أنه يثني في الكل ما لم يخف فوت الركوع (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 628 (SanadKitab #30179, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.