وَفِي تَخْرِيجِ الكَرْخِيُّ وَاجِبَةٌ، حَتَّى تَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا سَاهِيًا عِنْدَهُ
ولو أعاد؛ يكون الفرض الثاني لا الأول.
وذكر السَّرَخْسِيُّ لزوم الإعادة، ولم يتعرض أن الفرض أيهما.
وفي الحقائق: الطمأنينة: الاعتدال في الركوع والسجود، واعتدال السجود برفع الرأس منه (¬١).
وفي المحيط: الاعتدال في القومة والجلسة سنة قدر التسبيحة (¬٢).
قال النخعي: إذا رأيت الرجل يخففهما أرحم على عياله؛ أي: من ضيق المعيشة.
وسئل الزبيري عمن لا يتم الركوع والسجود، أيشتغل بالتطوعات أم بقضاء ما صلى بلا اعتدال؟
على قول أبي يوسف، والشافعي: قال: ما دام الوقت يؤمر بالإعادة، وإذا خرج لا يؤمر، ولكن يثاب بها.
وقال أبو يوسف و محمد: الاشتغال بقضائها أولى في الحالين.
كذا في تتمة الدهر (¬٣).
وفي شرح الطحاوي (¬٤): كيفية الانتقال من السجود والقيام منه؛ أن يكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم يداه ثم وجهه، فقال بعضهم: يضع أنفه ثم جبهته، والأولى أن يضع أولاً ما كان أقرب إلى الأرض، وإذا رفع يرفع ما كان أقرب إلى السماء، وبه قال الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، هذا إذا كان الرجل حافيًا، فلو كان ذا خف لا يمكنه ما قلنا؛ يضع يديه أولاً ويقدم اليمنى على اليسرى.
وقال الأوزاعي: يضع يديه ثم ركبتيه، قال أبو هريرة: قال النبي عليه