Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 858

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ

يؤكل البوم؛ لأنه يعتلف البقول.

قوله: (ويكره أكل الضبع والضب)، وإنما ذكر محمد ﵀ لفظ الكراهة مع أنه وجد فيه نصا وهو دابة لمكان الاختلاف فيه، فإن عند الشافعي، وأحمد، ومالك: الضب والضبع حلال.

ومالك في الضبع معنا، وفي الضب معهما؛ لما روي عن جابر أنه ﷺ سئل عن الضبع أهو صيد؟ قال: «نعم»، قلنا: أيؤكل؟ قال: «نعم»، فقيل أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (¬١).

وعن نافع: أُخْبِرَ ابنُ عمر بأن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع فلم ينكر.

وقال مجاهد: كان علي لا يرى بأكل الضباع بأسا.

وعن عكرمة قال: رأيت الضبع على مائدة ابن عباس.

وعن عبد الله بن زيد سألت أبا هريرة عن الضبع فقال: نعجة من الغنم.

وعن عطاء قال: ضبع أحب إلي من كبش.

ولنا الحديث المذكور في الكتاب وهو متفق عليه.

قال ابن عبد البر: حديث جابر لا يعارضه؛ لأنه أقوى منه.

قال ابن قدامة: هذا تخصيص لا معارضة.

قلنا: لا يجوز تخصيص مثل هذا العام؛ لأنه مذكور بلفظ كل، كذا قيل وأنه سبع وله ناب.

وعن خزيمة بن جزء قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال لي: «ومن يأكل الضبع؟» (¬٢).

وعن عبد الله بن زيد سألت ابن المسيب عن الضبع فكرهه، فقلت له: إن قومك يأكلونه، قال: إن قومي لا يعلمون.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 858 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.