Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 859

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

وَالسُّلَحْفَاةِ وَالزُّنْبُورِ وَالحَشَرَاتِ كُلِّهَا)

وأما حديث جابر في سنده إسماعيل بن مسلم، وعبد الكريم بن أمية، وقد تكلم فيهما بعض أهل العلم.

وفي المبسوط، والأسرار: أما حديث جابر فضعيف، وإن صح فتأويله أنه كان في الابتداء ثم انتسخ بنزول قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ويعلم من هذا جواب آثار الصحابة.

للشافعي [في] (¬١) الضب أنه أُكِلَ على مائدة رسول الله ﷺ، فلم ينه (¬٢). وذكر في الأحاديث الصحاح أنه ليس بحرام، وأُكِلَ على مائدة رسول الله ﷺ (¬٣).

ولنا ما روى محمد بن الحسن عن الأسود عن عائشة ﵂: أنه ﷺ أهدي له ضب (¬٤) فلم يأكله، فسألته عن أكله فنهاني، فجاء سائل على الباب فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال رسول الله ﷺ: «تُعطِيهِ مَا لَا تَأْكُلِينَ» (¬٥).

قال محمد: فيه دليل على أن يتصدق المرء من أحب ما يكون له، وعن عبد الرحمن بن شبل: أنه ﵊ نهى عن أكل الضب (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 859 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.