Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 869

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

أَصْلًا. وَفِي طَهَارَتِهِ وَطَهَارَةِ الجِلْدِ تَبَعًا، وَلَا تَبَعَ بِدُونِ الْأَصْلِ، وَصَارَ كَذَبْحِ المَجُوسِيِّ. وَلَنَا: أَنَّ الزَّكَاةَ مُؤَثَّرَةٌ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ وَالدِّمَاءِ السَّيَّالَةِ، وَهِيَ النَّجِسَةُ دُونَ ذَاتِ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَإِذَا زَالَتْ طَهُرَ كَمَا فِي الدِّبَاءِ. وَهَذَا الحُكْمُ مَقْصُودٌ فِي الجِلْدِ كَالتَّنَاوُلِ فِي اللَّحْمِ، وَفِعْلُ المَجُوسِيِّ إِمَاتَةٌ فِي الشَّرْعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الدِّبَاغِ، وَكَمَا يَطْهُرُ لَحْمُهُ يَطْهُرُ شَحْمُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي المَاءِ القَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لَهُ. وَهَلْ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالأَكْلِ. وَقِيلَ يَجُوزُ كَالزَّيْتِ إِذَا خَالَطَهُ وَدَكُ المَيْتَةِ. وَالزَّيْتُ غَالِبٌ. لَا يُؤْكَلُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ. قَالَ: (وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ المَاءِ إِلَّا السَّمَكَ) وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي البَحْرِ. وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمُ الخِنْزِيرَ وَالكَلْبَ وَالإِنْسَانَ.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ أَطْلَقَ ذَاكَ كُلَّهُ، وَالخِلافُ فِي الأَكْلِ وَالبَيْعِ وَاحِدٌ، لَهُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦] مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

قوله: (وفعل المجوسي) إلى آخره، جواب عن قياس الشافعي، وهذا لأن الفعل إنما يقع مُطَهّرًا إذا اتصف بالحسن لإفادة الأثر الحسن، والحسنات مجلبة للثواب فلا يصير المجوسي أهلا لها.

واختلفوا في أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية.

قيل: مجرد الذبح؛ لأنه مؤثر في إسالة الدم المسفوح، وقيل: الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاة، ولا ذكاة بدون التسمية كما في غريب القرآن للعزيزي، والأوضح، وإليه أشار في الكتاب بقوله: (ولنا أن الذكاة مؤثرة) إلى آخره.

قوله: (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك)، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

وقال الشافعي في قول: يؤكل الجميع إلا الضفدع، وبه قال أحمد، وقال في قول: يؤكل جميعه، وبه قال مالك وأصحاب الظاهر.

وقال في قول: مَا أُكِلَ شِبهُهُ مِنَ البَرِّ أُكِلَ، وَمَا لا يُؤكَلُ شِبهُهُ لَمْ يُؤكل،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 869 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.