يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأَصْبُعِ، لِأَنَّهُ ﵊.
(يواظب عليه): أي مع تركه أحيانًا بدليل أنه ﵇ علم الأعرابي الوضوء ولم ينقل عنه تعليم السواك، ولما روت عائشة ﵂ أنه ﵇ قال: «صلاة بسواك أفضلُ مِنْ سَبعين صلاة بغير سواك». أخرجه أحمد (¬١). وعن أبي داود أنه واجب لا يمنع تركه صحة الصلاة، وعن إسحاق إن تركه عامدًا بطلت صلاته.
وفي المحيط: ينبغي أن يكون السواك من الأشجار المرة لأنه يطيب نكهة الفم ويشدّ الأسنان ويقوي المعدة، ويكون في غلظ الخنصر، وطول الشبر (¬٢).
ويستاك عرضًا لا طولاً عند مضمضة الوضوء.
وعن إمام الحرمين من أصحاب الشافعي: أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى لما روى أنه ﵇ قال: «استاكوا عَرْضًا» (¬٣)، وقال غيره من أصحابه يستاك عرضًا لا طولا بذلك الحديث، كذا في شرح الوجيز (¬٤).
ثم وقته عند المضمضة تكميلا للإنقاء، كذا في مبسوط شيخ الإسلام، والتحفة، والزاد (¬٥).
وفي كفاية البيهقي، والوسيلة، والشفا: يستاك قبل الوضوء لقوله ﵇: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (¬٦) (¬٧)