Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارات

فَعَلَ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

قَالَ: (وَالمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ)؛ لِأَنَّهُ ﵊ …

وعند الشافعي هو سنة عند القيام إلى الصلاة، وعند الوضوء، وعند كل حال يغير فيها الفم، فيكره للصائم بعد الزوال (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، وأحمد كما يجيء.

والمستحبُّ أن يستاك بعُودٍ مِنْ أرَاكِ، وبيابس قد نُدِّيَ بالماء.

وفي المقدمة الغزنوية: ويستحب السواك في خمسة أحوال: عند اصفرار السن، وعند تغير الرائحة، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.

ويأخذ السواك باليمنى ويستاك عرضًا لا طولا، ولا تقدير فيه يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن.

والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه ويكون السواك ليّناً محرفاً، ويقول عنده: اللهم طَيِّب فمي، ونور قلبي، وطهر بدني، وحَرِّم جسدي على النار، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين (¬٢).

وفي المحيط: العلك للمرأة مقام السواك لأنها تخاف منه سقوط أسنانها لأن منها ضعيف، والعلك مما ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك فقام مقامه (¬٣).

(فعل كذلك) أي عالج بالإصبع، علم أنه ليس بواجب لأنه تركه مرةً أو أكثر، كذا قيل.

وفي المحيط: قال على: التشويص بالمسبحة والإبهام سواك (¬٤).

قوله: (والمضمضة والاستنشاق): قال علماؤنا والثوري: هما سنتان في الوضوء فرضان في الغسل (¬٥)، وقال الشافعي هما سنتان فيهما (¬٦)، وبه قال

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 82 (SanadKitab #30179, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.