Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 77

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. فصل في الوطء والنظر واللمس

دُونَ مَا تَحْتَهُمَا إِذَا أَمِنَا الشَّهْوَةَ، فَإِنْ خَافَهَا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَيْهَا تَيَقُنَا، أَوْ ظَنَّا، أَوْ شَكَّا، فَلْيَجْتَنِبْ ذَلِكَ بِجَهْدِهِ، ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَهَا الرُّكُوبَ بِنَفْسِهَا يَمْتَنِعُ عَنْ ذَلِكَ أَصْلًا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهَا يَتَكَلَّفُ بِالثَّيَابِ كَيْ لَا تُصِيبَهُ حَرَارَةُ عُضْوِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ الثَّيَابَ يَدْفَعُ الشَّهْوَةَ عَنْ قَلْبِهِ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

قَالَ: (وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةٍ غَيْرِهِ إِلَى مَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَوَائِجِ مَوْلَاهَا، وَتَخْدُمُ أَضْيَافَهُ، وَهِيَ فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا، فَصَارَ حَالُهَا خَارِجَ البَيْتِ فِي حَقِّ الأَجَانِبِ كَحَالِ المَرْأَةِ دَاخِلَهُ فِي حَقِّ مَحَارِمِهِ الأَقَارِبِ. وَكَانَ عُمَرُ ﵁ إِذَا رَأَى جَارِيَةٌ مُتَقَنِّعَةٌ عَلَاهَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ: أَلْقِي عَنْكَ الخِمَارَ يَا دَفَارُ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالحَرَائِرِ، وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا، خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل:

حَمَلَتْكَ وحينَ أرضَعَتْكَ حَولين؟» إلى أن قال الرجل: أرأيت إن حملتها على عاتقي وحجَجْتُ بها، أكنت قاضيها حقها؟ فقال رسول الله ﷺ: «ولا طلقة» (¬١)، ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة، وبالمحرمية ينعدم معنى الشهوة، فلا بأس أن يمسها في الإركاب والإنزال كما في حق الجنس. كذا في المبسوط (¬٢).

قوله: (دون ما تحتهما) أي: تحت الظهر والبطن، وهو تحت السرة إلى الركبة، حيث لا يجوز مسه فوق الثياب؛ لأن الإباحة للضرورة، والضرورة ترتفع بمس الظهر والبطن، ولأن ما تحت السرة عورة في حق جميع الناس، بخلاف الظهر والبطن فإنهما ليسا بعورة في حق النساء، والضرورة ترتفع بالأدنى، فلا تثبت الإباحة في أعلى الحرمتين. كذا في الذخيرة.

قوله: (عَلَاهَا بِالدُّرَّةِ) أي: ضرب علاوتها، يعني رأسها.

قوله: (خلافًا لما يقوله محمد بن مقاتل) الرازي، حيث قال: ينظر إليهما إلا ما تحت السرة، وبه قال الشافعي في ظاهر مذهبه، كالرجل؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 77 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.