Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 683

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّفْ لَا يُجَافِي كَيْ لَا يُؤْذِيَ جَارَهُ (وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «إِذَا سَجَدَ المُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوِ مِنهُ، فَلْيُوَجِّهُ مِنْ أَعْضَائِهِ القِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ» (وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلَاثًا

وعن الثلجي: تفسد صلاته ويكفر.

وعن القمي: تفسد ولا يكفر.

وعن أبي مطيع: لا بأس به.

وعن الشعبي: لا بأس به قدر تسبيحة أو تسبيحتين.

وقيل: يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد.

وعن أبي القاسم الصفار: إن كان الجائي فقيراً جاز، وإلا فلا.

وعن أبي الليث: إن عرفه لا ينتظر.

وقيل: إن طوله للإدراك دون التقرب يكره، وهذا معنى قول أبي حنيفة، وإن طوله تقربا ويدرك به لا بأس به، كتطويل الركعة الأولى من الفجر على الثانية (¬١).

وفي الجامع الأصغر (¬٢): لا يكره، وهو مأجور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

وعن أبي الليث (¬٣): هو محسن؛ لأنه ﵇ كان يخفف القراءة لبكاء صبي؛ لكيلا تفتتن أمه (¬٤).

ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة عند أكثر العلماء، وقال أبو مطيع - تلميذ أبي حنيفة - فرض (¬٥)، ولم يجزئه أقل من ثلاث؛ لقوله ﵇: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (¬٦) و «اجْعَلوها في سجودِكُم» (¬٧)، ولأن الركوع والسجود

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 683 (SanadKitab #30179, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.