Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 112

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل في الأكل والشرب
  3. مسائل متفرقة: [التعشير والنقط في المصحف]

وَهُمْ كُفَّارٌ وَلِأَنَّ الخُبْثَ فِي اعْتِقَادِهِمْ، فَلَا يُؤَدِّي إِلَى تَلْوِيثِ المَسْجِدِ. وَالآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الحُضُورِ اسْتِيلَاء وَاسْتِعْلَاءٌ، أَوْ طَائِفِينَ عُرَاةٌ كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: (وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الخُصْيَانِ)؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي اسْتِخْدَامِهِمْ حَثَّ النَّاسِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ، وَهُوَ مُثْلَةٌ مُحَرَّمَةٌ. قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِخِصَاءِ البَهَائِمِ، وَإِنْزَاءِ

قوله: (وهم كفار) أي: وفد الثقيف، وضرب لهم خيمة فقالت الصحابة: قوم أنجاس، فقال ﷺ: «ليس على الأرض [من] (¬١) أنجاسهم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم» (¬٢).

وروي أن أبا سفيان دخل مسجد رسول الله ﷺ في حال كفره لتجديد عهد الهدنة، وهذا لأن الخبث في اعتقادهم، فلا يفضي إلى تنجيس المسجد.

(والآية محمولة على الحضور استيلاء) أي: على منعهم أن يدخلوها مستولين، وعلى أهل الإسلام مُستَعلين من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد، فإنَّ قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم، ولم يبق ذلك بعد الفتح.

قوله: (وهو مُثْلَةٌ مُحرّمة) فإن المثلة حرام بالإجماع.

قوله: (ولا بأس بإخصاء البهائم) والصواب بخصاء البهائم. ذكره في المغرب (¬٣).

لا يبيح ذلك في الخيل مالك، وقال: إنه يضعفها في الغزو، وهو المقصود الأعظم، ويقطع نسلها، وقد رغب في تربيتها والقيام بها لحاجتها في الجهاد. ذكره في الجواهر.

وعن عمر أنه نهى عن إخصاء الفرس، وعن علي مرفوعا: «إنّما يفعل ذلك من لا خلاق له في الآخِرَة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 112 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.