Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 141

  1. كتاب إحياء الموات

لَهَا مَا لَمْ يَظْهَر المَاءُ عَلَى الأَرْضِ (*)؛ لِأَنَّهُ نَهْرٌ فِي التَّحْقِيقِ، فَيُعْتَبَرُ بِالنَّهْرِ الظَّاهِرِ.

قَالُوا: وَعِنْدَ ظُهُورِ المَاءِ عَلَى الأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ فَوَّارَةِ، فَيُقَدَّرُ حَرِيمُهُ بِخَمْسِمِائَةِ ذِرَاعٍ (وَالشَّجَرَةُ تُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَهَا حَرِيمٌ أَيْضًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَغْرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهَا)؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى حَرِيمِ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرَهُ وَيَضَعُهُ فِيهِ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِخَمْسَةِ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبِ، بِهِ وَرَدَ الحَدِيثُ.

قَالَ: (وَمَا تَرَكَ الفُرَاتُ، أَوْ الدَّجْلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ المَاءُ، وَيَجُوزُ عَوْدُهُ إِلَيْهِ: لَمْ يَجُزْ إِحْيَاؤُهُ) لِحَاجَةِ العَامَّةِ إِلَى كَوْنِهِ نَهْرًا (وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ: فَهُوَ كَالمَوَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ، لِأَنَّ قَهْرَ المَاءِ يَدْفَعُ قَهْرَ غَيْرِهِ، وَهُوَ اليَوْمَ فِي يَدِ الإِمَامِ.

قَالَ: (وَمَنْ كَانَ لَهُ نَهْرٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ: فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنْ

وفي شرح الوجيز: حريمه المقدار الذي لو حفر فيه لنقص ماؤه أو خيف انهيار وانكباس، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها.

قوله: (به ورد الحديث) وما رواه أبو داود (¬١) بإسناده أنه اختصم في حريم نخلة إلى النبي ﷺ، «فأمر بجريدٍ من جَرائِدِها فَذُرِعَتْ»، فكانت خمسة أذرع أو سبعة أذرع، فقضى بذلك.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: وهذا حديث صحيح مشهور، ولا يعلم فيه خلاف.

قوله: (وهو اليوم) أي: متروك الدجلة أو الفرات.

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره).

وفي شرح الطحاوي: لو تنازعا في المُسَنّاة، وكان بين الأرض والنهر حائل (¬٢)، كالحائط ونحوه، فالمُسَنّاة لصاحب النهر بالإجماع، ولو لم يكن بينهما حائل؛ فعنده لصاحب الأرض، ولصاحب النهر فناء حق، حتى لو أراد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 141 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.