وأما الاعتماد: فعند الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣): ينهض معتمداً على يديه؛ لما روى مالك بن الحويرث أنه ﵇ اعتمد بيديه على الأرض (¬٤)، و [كذا] (¬٥) روى ابن عباس (¬٦).
ولنا: ما روى وائل بن حجر أنه ﵇ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (¬٧)، وما ذكر في الكتاب من حديث أبي هريرة وعنه ﵇ أنه نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض (¬٨)، وعن علي ﵁ أنه قال: أن من السنة إذا نهضت من الركعتين أن لا يعتمد الرجل على الأرض بيديه إلا أن [لا] (¬٩) يستطيع (¬١٠). كذا في الإيضاح (¬١١).
وفي شرح الإرشاد (¬١٢): كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله ﷺ ينهضون في الصلاة على صدر أقدامهم، وهو قول مالك، وسفيان.
(قعدة استراحة) وإنما قيل: إنها للاستراحة؛ لأنها لا يأتي بها للفصل، فإن
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 688 (SanadKitab #30179, hlm. urut 673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.