Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 689

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الكِبَرِ، وَلِأَنَّ هَذِهِ قَعْدَةُ

الفصل بالقعدة إنما شرعت بين السجدتين، أو بين الشفعين، ولا حاجة إلى واحد منهما هاهنا، فتكون الاستراحة وقعدة الاستراحة لم تشرع في الصلاة.

كذا قيل.

ولأنه اعتمد على غيره في صلاته بلا حاجة، فيكون مسيئاً، قياساً على ما لو اتكأ على حائط أو عصا، بخلاف ما لو اعتمد على ركبتيه؛ لأنا قلنا على غيره. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬١).

وفي المحيط (¬٢)، وفتاوى الظهيرية: وذكر الحلواني الخلاف في الأفضل، أما لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا.

(وما رواه الشافعي محمول على حالة الكبر)؛ أي: العذر بسبب الكبر، فقد روي أنه ﵇ قال: «قد بدنت -أي: كبرت- فلا تبادروني بركوع، وبدليل أن عامة الصحابة نقلوا أنه ﵇ ينهض في الصلاة وسجود» (¬٣) على صدور قدميه، ولا يعتمد على الأرض (¬٤).

وفي شرح الطحاوي (¬٥): لا بأس بأن يعتمد بيده عليها، شيخاً كان أو شاباً، وهو قول عامة العلماء، وما روي عن علي ﵁ شيء كان يتعوذ به.

وفي جمل النوازل (¬٦): جلسة الاستراحة مكروهة عندنا؛ لأن المروي أن الصحابة كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.

(لا يستفتح)؛ أي: لا يقول: (سبحانك اللهم)، وإنما لا يستفتح ولا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 689 (SanadKitab #30179, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.