Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 690

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

اسْتِرَاحَةٍ وَالصَّلَاةُ مَا وُضِعَتْ لَهَا. (وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى) لِأَنَّهُ تَكْرَارُ الْأَرْكَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنهُ

يتعوذ؛ لأنهما شرعا لافتتاح الصلاة والقراءة ولم يوجد، وللشافعية خلاف في الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها (¬١).

وقوله: (ولا يرفع يديه): ابتداء كلام يعلم بدلالة الاستثناء.

ثم بقولنا: أخذ مالك في رواية، وهو المشهور من مذهبه، والمعمول به عند أصحابه (¬٢)، والثوري. وبقول الشافعي (¬٣) أخذ أحمد (¬٤)، ومالك في رواية.

وفي المسألة حكاية تصلح دليلا للفريقين؛ وهي أن الأوزاعي لقي أبا حنيفة في المسجد الحرام فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه ﵇ كان يرفع يديه عندهما (¬٥)، فقال أبو حنيفة (¬٦) ﵁: حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه ﵇ كان يرفع يديه عند الافتتاح ولا يعود فقال الأوزاعي: عجباً من أبي حنيفة؛ أحَدَّثه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهو يحدث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، فرجح حديثه بعلو الإسناد، فقال أبو حنيفة: أما حماد فأفقه من الزهري، وإبراهيم أفقه من سالم، ولولا سبق ابن عمر لقلت علقمة أفقه من ابن عمر، وأما عبد الله فعبد الله، فسكت الأوزاعي، ورجح أبو حنيفة بفقه الراوي لا بعلو الإسناد، وأنه لما تعارضت روايتا فعله؛ فوجب المصير إلى قوله؛ وهو الحديث المشهور المذكور في المتن. كذا في المبسوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 690 (SanadKitab #30179, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.