Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الأشربة

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَجَّسَهَا فَقَدْ أَهَانَهَا، وَالتَّقَوُّمُ يُشْعِرُ بِعِزَّتِهَا، وَقَالَ ﵊: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا» وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ مَالِيَّتِهَا، وَالأَصَحُ: أَنَّهُ مَالٌ؛ لِأَنَّ الطَّبَاعَ تَمِيلُ إِلَيْهَا وَتَضُنُّ بِهَا، وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى مُسْلِمٍ دَيْنٌ فَأَوْفَاهُ ثَمَنَ خَمْرٍ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَا لِلْمَدْيُونِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَنُ بَيْعِ بَاطِلٍ، وَهُوَ غَصْبٌ فِي يَدِهِ أَوْ أَمَانَةٌ، عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، كَمَا فِي بَيْعِ المَيْتَةِ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى ذِمِّي فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهِ مِنْ ثَمَنِ الخَمْرِ، وَالمُسْلِمُ الطَّالِبُ يَسْتَوْفِيهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ جَائِزُ.

وَالسَّابِعُ: حُرْمَةُ الانْتِفَاعِ بِهَا؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالنَّجَسِ حَرَامٌ، وَلِأَنَّهُ وَاجِبُ الاجْتِنَابِ وَفِي الانْتِفَاعِ بِهِ اقْتِرَابٌ.

إلا لغرض صحيح، بأن كانت عند الشريب يشربها غالبا لو تركت عنده، حتى لو كانت عند صالح لا يباح فإنها مملوكة له، وفي بقائها فائدة، وهي التخليل، كذا ذكره المحبوبي.

قوله: (والتقوم يشعر بعزتها) (¬١)؛ فإن معنى كون الشيء متقوَّمًا أنه يجب إبقاؤه (¬٢) إما بعينه أو بماليته.

قوله: (وهو غصب)؛ لأنه أخذه بغير إذن الشرع (أو أمانة)؛ لأنه أخذه برضا صاحبه.

قوله: (حرمة الانتفاع) كسقي الدواب والتداوي بها، بالاحتقان والإقطار في الإحليل، كذا في الأوضح، إلا أن حكم القتل (¬٣) قد انتسخ بقوله ﷺ: «لا يَحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى (¬٤) معان ثلاث … » الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 175 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.