Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 184

  1. كتاب الأشربة

قَالَ: (وَنَبِيذُ العَسَلِ وَالتِّينِ وَنَبِيذُ الحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ حَلَالٌ، وَإِنْ لَمْ يُطْبَحْ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ، لِقَوْلِهِ ﵊: «الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَأَشَارَ إِلَى الكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ» خَصَّ التَّحْرِيمَ بِهِمَا وَالمُرَادُ بَيَانُ الحُكْمِ، ثُمَّ قِيلَ: يُشْتَرَطُ الطَّبْخُ فِيهِ لِإِبَاحَتِهِ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ المَذْكُورُ فِي الكِتَابِ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ لَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ كَيْفَمَا كَانَ. وَهَلْ يُحَدُّ فِي المُتَّخَذِ مِنْ الحُبُوبِ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ؟ … ... … ... … ... .

والقحط؛ فاستحب أن يأكل كل واحد بلا جمع، ويؤثر بالآخر جاره الجائع حتى لا يشبع هو وجاره جائع، كذا روي عن إبراهيم النخعي، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.

والدليل على أنه كان في زمن القحط أو في بدء الإسلام روي عن عائشة ﵂: كنت أنتبذ لرسول الله ﷺ فلم يستمرئه، فأمرني أن ألقي زبيبا فألقيت فيه زبيبا (¬١).

قوله: (حلال وإن لم يطبخ)؛ أي: ما دون المسكر.

وعن محمد ﵀ في النوادر: إن شرب النيئ منه بعدما اشتد وقام؛ لأنه مسكر.

وجه ظاهر الرواية: أن العسل، والشعير والذرة حلال المتناول، متغيرا كان أو لا، فكذا ما يتخذ منها من الأشربة؛ لأن هذا في معنى الطعام، والتغير في الطعام لا يؤثر في الحرمة، وكذا نفس الشدة لا توجب الحرمة؛ فقد يكون ذلك في بعض الأدوية كالبنج، وفي بعض الأشربة كاللبن، ولئن روي فيه حديث فهو شاذ فيما تعم به البلوى ورد.

قوله: (من الحبوب كالبر، والشعير والذرة، إذا سكر منه) وكذا في المتخذ من العسل والفانيد، والسكر، والتوت والكمثرى، وغير ذلك إذا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 184 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.