Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 185

  1. كتاب الأشربة

قِيلَ: لَا يُحَدُّ وَقَدْ ذَكَرْنَا الوَجْهَ مِنْ قَبْلُ، قَالُوا: وَالأَصَحُ أَنَّهُ يُحَدُّ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ سَكِرَ مِنْ الأَشْرِبَةِ أَنَّهُ يُحَدُّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى سَائِرِ الأَشْرِبَةِ، بَلْ فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ المُتَّخَذُ مِنْ الأَلْبَانِ إِذَا اشْتَدَّ فَهُوَ عَلَى هَذَا، وَقِيلَ: إِنَّ المُتَّخَذَ مِنْ لَبَنِ الرِّمَاكِ لَا يَحِلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارًا بِلَحْمِهِ؛ إِذْ هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنهُ قَالُوا: وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لِمَا فِي إِبَاحَتِهِ مِنْ قَطْعِ مَادَّةِ الجِهَادِ، أَوْ لِاحْتِرَامِهِ، فَلَا يُتَعَدَّى إِلَى لَبَنِهِ. قَالَ: (وَعَصِيرُ العِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ:

سكر لا يحدّ؛ لأن النص ورد بالحد في الخمر، وهذا ليس في معنى الخمر، فلو وجب الحد فيه؛ لكان بطريق القياس، وذا لا يجوز.

ولأن الحد شرع للزجر عن ارتكاب سيئة، ودعاء الطبع إلى هذه الأشربة لا يكون كدعاء الطبع للمتخذ من الزبيب والعنب والتمر، فلا يشرع فيه الزاجر، كذا في مبسوط السرخسي (¬١).

وقوله: (وقد ذكرنا الوجه)؛ إشارة إلى قوله: لأنه غير متخذ من أصل الخمر، فكان كلبن الرماك.

قوله: (قالوا: والأصح أنه يحد) وكذا قال في مبسوط شيخ الإسلام، والإسبيجابي.

قوله: (والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه … ) إلى آخره، وفي فتاوى قاضي خان، وعامة المشايخ قالوا: هو مكروه كراهة التحريم إلا أنه لا يحد شاربه.

[قوله] (¬٢): (حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) وهو المدعو بالمثلث العنبي حلال عندهما.

وقال محمد، ومالك، والشافعي وأحمد وأبو عبيد، وأبو ثور، وإسحاق، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومجاهد وقتادة، وطاوس،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 185 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.