(وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ) يُرْوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁، وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى القِبْلَةِ (فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَلَسَتْ عَلَى أَلْيَتِهَا الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْمَنِ).
وفي شرح الإرشاد (¬١): روي عن أنس أنه ﵇ نهى عن التورك في الصلاة رواه أحمد (¬٢).
وفي الْمُجْتَبى (¬٣): روي أنه ﵇ قال: «مِنَ السُّنةِ أن يفترش رجلَهُ اليُسرى فيَقعُدَ ويَنصِبَ اليُمْنَى نَصبًا» أخرجه النسائي (¬٤) عن ابن عمر، وكذا البخاري (¬٥).
وجواب الشافعي: أن ما كان من أفعال الصلاة مكرراً فلا يكون الثاني مخالفاً للأول، كالقيام والركوع والسجود.
(ووضع يديه على فخذيه)؛ لحديث وائل أنه ﵇ يضع يديه على فخذيه (¬٦).
وعن محمد - في غير رواية الأصول -: السنة: أن يضع كفه اليمنى على فخذه الأيمن، وكفه اليسرى على فخذه الأيسر (¬٧).
وقال الطحاوي: يضع يديه على ركبتيه كما في حالة الركوع (¬٨).
وعن محمد: ينبغي أن تكون أطراف الأصابع عند الركبة (¬٩).