Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 697

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيه ذكر الشهادتين، كما في الأذان؛ فإنه في الحقيقة (حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح)، ومع هذا أطلق اسم الأذان على الكل (¬١).

ثم هل يشير بالمسبحة إذا انتهى إلى قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله)، أم لا؟

فقال بعض مشايخنا: لا يشير؛ لأن في الإشارة زيادة لا يحتاج إليها، فيكون تركه أولى؛ لما بينا أن مبنى الصلاة على السكينة والوقار (¬٢).

وفي المنية، والواقعات: وعليه الفتوى (¬٣).

وفي الذخيرة: وهو ظاهر الرواية (¬٤).

وقال بعضهم، والشافعي (¬٥): يشير، وقد نص محمد في كتاب المسبحة في حديث أنه ﵇ كان يفعل ذلك (¬٦)؛ أي: يشير، ثم قال محمد: أصنع بما صنع رسول الله ﷺ، ونأخذ بفعله، وهو قول أبي حنيفة وقولنا، فقد تبين أنه سنة فعَلَهُ رسول الله ﷺ (¬٧).

ثم كيف يشير؟

قال: يقبض خنصره والتي تليها، ويحلق الوسطى بالإبهام، ويقيم السبابة ويشير بها، هكذا روى الفقيه أبو جعفر أنه ﵇ هكذا يشير، وهو أحد وجوه قول الشافعي في الإشارة.

وقال أهل المدينة: يعقد ثلاثة وخمسين، ويشير بالسبابة (¬٨)، وهو أيضاً.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 697 (SanadKitab #30179, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.