Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 708

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَآخِرِهَا، فَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُدِ، وَإِذَا كَانَ آخِرُ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ».

(وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحْدَهَا) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ، هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ

حدة، أو مراده سلام التشهد. كذا في المبسوطين (¬١).

وقوله: (علمني) إلى قوله: (بما شاء) لفظ الحديث.

وقوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عما روى الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة في الأخريين واجبة، حتى لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو. كذا في مبسوط شيخ الإسلام، وجامع المحبوبي (¬٢).

وفي المحيط: لو ترك القراءة أو التسبيح من الأخريين؛ لم يكن عليه حرج ولا سجود سهو إن كان ساهياً، لكن القراءة أفضل، وهو الصحيح من الروايات. كذا ذكره القدوري في شرحه (¬٣).

فإن قيل: ظاهر قوله ﵇: «لا صَلاةَ إلا بفاتحة الكتاب» (¬٤) يقتضي أن تكون الفاتحة واجبة في الأخريين، كما روى الحسن عن أبي حنيفة.

قلنا: خص عن النص الركوع والسجود، فكذا الأخريان، مع أن القراءة التقديرية موجودة في جميع الصلاة، على ما قال ﵇: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين» (¬٥). كذا في الخبازية (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 708 (SanadKitab #30179, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.