Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 709

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

القِرَاءَةَ فَرْضٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِيكَ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى،.

وفي المحيط (¬١): عن الحسن عن أبي حنيفة: أنه سبح في الأخريين ثلاث تسبيحات، وقراءة الفاتحة أفضل، ولو لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئاً إن كان متعمداً، ولو كان ساهيًا فعليه السهو؛ لأن القيام في الأخريين مقصود، فيكره إخلاؤه عن الذكر والقراءة جميعاً، كما في الركوع والسجود.

وعن أبي يوسف: يسبح فيهما ولا يسكت، إلا أنه إذا أراد قراءتها فليقرأها على جهة الثناء، لا على وجه القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين.

وفي الْمُجْتَبى (¬٢): قال علماؤنا: ينوي بالفاتحة الذكر والثناء، لا القراءة.

وقال أبو جعفر: ينوي الدعاء، وسأل رجل عائشة ﵂ عن الفاتحة في الأخريين فقالت: إقرأ ولكن على وجه الثناء.

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن هذا مذهبه.

ويتخير المصلي بين قراءتها والتسبيح والسكوت، ولا يلزمه السهو، وهو أصح الروايتين عنه، وعند الشافعي: القراءة واجبة في كل الركعات (¬٣)، وهو المشهور عن أحمد (¬٤)، ومالك (¬٥)؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة (¬٦).

وقال مالك: تجب القراءة في معظم الركعات في الثلاثية في الركعتين، وفي الرباعية في ثلاثة ركعات (¬٧)، وهو رواية عن أحمد، على ما يجيء في فضل القراءة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 709 (SanadKitab #30179, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.