Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 729

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

هُوَ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ ﵊: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

وَلَنَا: مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، وَالتَّحْيِيرُ يُنَافِي الفَرْضِيَّةَ

وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: تجب التسليمتان (¬١).

وقال مالك: تجب تسليمة واحدة، والثانية غير فرض عنده (¬٢).

وعندنا التسليمة الثانية سنة في قول، والأصح أنها واجبة. كذا في المختلفات.

(هو)؛ أي: الشافعي.

(يتمسك بقوله ﵇؛ روى أبو سعيد الخدري أنه ﵇ قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (¬٣)، والألف واللام لاستغراق الجنس؛ لأنه لم يسبق هاهنا معهود حتى ينصرف إليه، فجعل أجناس السلام تحليلها، فمن أثبته بغيره فقد خالف النص؛ لأنه لا مدخل للقياس في ذلك كالتحريمة. وإليه أشير في شرح الوجيز (¬٤).

(ولنا: ما روينا من حديث ابن مسعود)؛ وهو قوله ﵇: «إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (¬٥).

(والتخيير ينافي الفرضية)؛ أي: بقاء الفرض والواجب عليه، وقد روي أنه ﵇ صلى الظهر خمساً، ولم يرو أنه أعادها، ولو كانت إصابة لفظ السلام فرضاً لكان لا تجزيه صلاته، كما إذا قيد الخامسة بسجدة، كما لو كان المتروك سجدة، وحديث تعليم الأعرابي الصلاة كما ذكرنا، ولم يذكر فيه لفظ السلام.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 729 (SanadKitab #30179, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.