Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 738

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

فَيَكُونُ تَبَعًا له (وَمَنْ فَاتَتْهُ العِشَاءُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَضَى الفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَافَتَ حَتْمًا، وَلَا يَتَخَيَّرُ هُوَ الصَّحِيحُ) لِأَنَّ الجَهْرَ يَخْتَصُّ إِمَّا بِالجَمَاعَةِ حَتْمًا أَوْ

وقوله: (ومن فاتته صلاة العشاء) إلى قوله: (ومن قرأ في العشاء) (¬١) ليس في بعض النسخ والصواب ذكرها؛ لما أن ذلك من أصل مسائل الجامع الصغير؛ حيث قال فخر الإسلام في جامعه: في هذه المسألة مسألة الكتاب، والمصنف التزم ذكر مسائله (¬٢).

وقوله: (هو الصحيح): في هذه النسخة مخالف لما ذكره شمس الأئمة، وفخر الإسلام، وقاضي خان، والتمرتاشي، والمحبوبي في شروحهم الجامع الصغير؛ فإنه ذكر قاضي خان: ولو صلى وحده خافت؛ لأن الجهرة سنة الجماعة والأداء في الوقت، فلا يجهر بعد خروج الوقت (¬٣).

وقال بعضهم: يتخير بينهما، والجهر أفضل كما في الوقت، وهو الصحيح؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء، وفي الأداء المنفرد يتخير، والجهر أفضل، فكذا في القضاء. وهكذا ذكره فخر الإسلام (¬٤).

وعند الشافعي: لو فاتته صلاة بالليل وأراد قضاءها بالنهار، أو على العكس؛ يعتبر وقت القضاء، وهو ظاهر مذهبه؛ فإن قضى بالنهار يُسرّ، وبالليل يَجْهَر.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 738 (SanadKitab #30179, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.