Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 661

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في أحكام الجناية على العبد]

وَلِأَنَّ القِيَاسَ يَأْبَى ثُبُوتَ العِتْقِ فِي المَجْهُولِ، لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً، وَإِنَّمَا صَحَّحْنَاهُ ضَرُورَةَ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، وَأَثْبَتْنَا لَهُ وِلَايَةَ النَّقْلِ مِنْ المَجْهُولِ إِلَى المَعْلُومِ، فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، وَهِيَ فِي النَّفْسِ دُونَ الأَطْرَافِ فَبَقِيَ مَمْلُوكًا فِي حَقِّهَا.

قَالَ: (فَإِنْ شَاءَ المَوْلَى دَفَعَ عَبْدَهُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ النُّقْصَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ العَبْدَ وَأَخَذَ مَا نَقَصَهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ العَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُضَمِّنُهُ كُلَّ القِيمَةِ وَيُمْسِكُ الجُنَّةَ،

كل واحد منهما القدر المتيقن وهو القيمة.

وفي القاتل الواحد إذا قتلهما معا تجب قيمة عبد ودية حر إن استوت القيمتان، وإن اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ونصف دية كل واحد منهما؛ لأن البيان فات حين قتل، وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما (¬١).

ولم يبين ذلك في الكتاب أي: لم يبين محمد في المبسوط أن القيمتين للمولى أو لورثتهما في صورة قتل الرجلين معا.

قيل: النصف للمولى من كل واحد، والنصف للورثة كما في قاتل واحد؛ لأن في حق المولى العتق ثابت في حق أحدهما، فلا يستحق بدل نفسه، فيوزع ذلك نصفين عليهما لهذا، ولو لم يقتلهما أحد ومات المولى قبل البيان عتق من كل واحد نصفه ويسعى في نصفه، كذا في المبسوط (¬٢) وقد مر في العتاق.

وقوله: (ولأن القياس) معطوف على قوله: (والفرق أن البيان إنشاء) إلى آخره.

قوله: (فبقي مملوكًا في حقها) أي: في حق الأطراف.

قوله: (وقال الشافعي: يضمنه) أي: المالك العافي (كل القيمة ويمسك الجثة)، وهو قول مالك، وأحمد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 661 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.