Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 728

  1. كتاب المعاقل

ضَمَانُ المَالِ بِالتَّقْويمِ، فَلِهَذَا كَانَ فِي مَالِ الجَانِي أَخْذًا بِالقِيَاسِ.

قَالَ: (وَلَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ جِنَايَةَ العَبْدِ، وَلَا مَا لَزِمَ بِالصُّلْحِ، أَوْ بِاعْتِرَافِ الجَانِي) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهُ لَا تَنَاصُرَ بِالعَبْدِ، وَالإِقْرَارُ وَالصُّلْحُ لَا يَلْزَمَانِ العَاقِلَةَ، لِقُصُورِ الوِلَايَةِ عَنْهُمْ. قَالَ: (إِلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُ) لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمْ، وَالِامْتِنَاعُ كَانَ لِحَقِّهِمْ، وَلَهُمْ وِلَايَةٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

(وَمَنْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ خَطَلٍ، وَلَمْ يُرْفَعُوا إِلَى القَاضِي إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ، قُضِيَ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ يُقْضَى) لِأَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ وَقْتِ القَضَاءِ فِي الثَّابِتِ

لنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا﴾ [النساء: ٩٢] الآية، وهو قاتل بإقراره، ولأنه مقر بالجناية الموجبة للمال على نفسه فيصح إقراره، كما لو أقر بإتلاف مال الغير، وبما لا تحمله العاقلة.

وفي فتاوى قاضي خان تجب الدية بإقراره في ثلاث سنين، وفي الصلح عن العمد يجب المال حالا إلا إذا شرط الأجل (¬١) في الصلح فيكون مؤجلا، ولو أقام ولي القتيل بينة بعد إقراره تقبل هذه البينة؛ لأنها ثبتت ما ليس بثابت بإقراره.

وذكر شيخ الإسلام: أن البينة على القتل تقبل عند حضرة الجاني؛ لأنه هو القاتل، والعاقلة يتحملون عنه، وحضرة الكفيل لا تشترط لوجوب المال، فدلت المسألة على أن الدية تجب أولا على القاتل ثم تقضى على العاقلة بطريق التحمل؛ لأن الدية لو وجبت ابتداء على العاقلة كان إقرار القاتل إقرارًا على العاقلة.

قوله: (قضي عليه بالدية في ماله) أي: في مال المقر في ثلاث سنين.

وعند الأئمة الثلاثة: وأكثر أهل العلم تجب في ماله حالة؛ لأنه بدل متلف فتجب على التالف حالا كقيم المتلفات وهو الأصل، وإنما عدل عنه إلى التأجيل في حق العاقلة تخفيفًا عليهم؛ لأنه يجب مواساتهم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 728 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.