Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 729

  1. كتاب المعاقل

بِالبَيِّنَةِ، فَفِي الثَّابِتِ بِالإِقْرَارِ أَوْلَى (وَلَوْ تَصَادَقَ القَاتِلُ وَوَلِيُّ الجِنَايَةِ عَلَى أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالكُوفَةِ بِالبَيِّنَةِ، وَكَذَّبَهُمَا العَاقِلَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى العَاقِلَةِ) لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِمْ (وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي مَالِهِ) لِأَنَّ الدِّيَةَ بِتَصَادُقِهِمَا تَقَرَّرَتْ عَلَى العَاقِلَةِ بِالقَضَاءِ، وَتَصَادُقُهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمَا، بِخِلَافِ الأَوَّلِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَطَاءٌ مَعَهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِ حِيَّتِهِ) لِأَنَّهُ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ، وَفِي حَقِّ العَاقِلَةِ مُقِرٌّ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: (وَإِذَا جَنَى الحُرُّ عَلَى العَبْدِ، فَقَتَلَهُ خَطَأً، كَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ قِيمَتُهُ) لِأَنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا. وَفِي أَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ: تَجِبُ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ بَدَلُ المَالِ عِنْدَهُ، وَلِهَذَا يُوجِبُ قِيمَتَهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ العَبْدِ لَا تَتَحَمَّلُهُ العَاقِلَةُ، لِأَنَّهُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الأَمْوَالِ عِنْدَنَا عَلَى مَا عُرِفَ، وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: العَاقِلَةُ تَتَحَمَّلُهُ كَمَا فِي الحُرِّ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ.

قلنا: إنه مال وجب بسبب القتل، فيكون مؤجلا كما في الخطأ، وقد مر.

قوله: (وفي أحد قولي الشافعي تجب في ماله)، وبه قال مالك، والثاني تجب على عاقلته كقولنا، وهو اختيار المزني، وقول أحمد، ولا خلاف في أطراف العبد أن ضمانها لا يجب على العاقلة.

قوله: (ولم يكن عليه شيء في ماله) أي: لم يكن على المقر شيء في ماله أيضا من الدية، لأنهما لما تصادقا زعم ولي الجناية أن الدية إنما تجب على العاقلة لا على المقر، فإقراره حجة على نفسه.

(بخلاف الأول) أي: قوله: (والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة) فإن الدية وجبت على المقر بإقراره، ولم يوجد التصادق من ولي الجناية بالقضاء على العاقلة.

وفي المبسوط: أن الواجب بقضاء القاضي تقرر (¬١) على العاقلة بتصادقهما، وبعدما تقرر على العاقلة لا يبقى عليه بخلاف الأول لأن السبب الموجب للدية

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 729 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.