Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 748

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

أَوْلَى، وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمَنَةٍ وَقَرَارٍ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ نَحْوَ سُورَةِ البُرُوجِ وَ «انْشَقَّتْ»، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ السُّنَّةِ مَعَ التَّخْفِيفِ (وَيَقْرَأُ فِي الحَضَرِ فِي الفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ خَمْسِينَ آيَةً سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

قوله: (ويقرأ في الفجر في الحضر): هذا اللفظ يدل على أن أربعين آية منقسمة على الركعتين، فحينئذ يصيب كل ركعة عشرون آية، وهو خلاف الآثار، فإن ذكر في المبسوط (¬١): عن مورق العجلي قال: تلقفت سورة (ق) و (اقتربت) من في رسول الله ﷺ لكثرة قراءته إياها في صلاة الفجر (¬٢)، ولا يمكن حمله على أنه قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة؛ لما ذكرنا أن المستحب قراءة سورة تامة، وقد أمر به النبي ﵇ بلالا لما ذكرنا (¬٣)، وفعله ﵇ محمول على ما هو الأولى، وكذا روي عن ابن عباس أنه ﵇ كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ﴾ [الإنسان: ١] (¬٤) وكذا المعهود في زماننا قراءة سورة في الفجر تحتوي إلى أربعين أو خمسين، أو أزيد أو أنقص، لا أن يكتفي بسورة محتوية بعشرين في الركعة الأولى؛ كسورة البلد والغاشية، ولاشك أن أمرهم محمول على التوارث كابراً عن كابر.

وفي المحيط (¬٥): قال في الكتاب: يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين أو ستين سوى الفاتحة، ثم قال: ولم يرد بقوله (أربعين أو خمسين) في كل ركعة، بل أراد فيهما، في كل ركعة عشرون، فحينئذ يحمل ما رواه العجلي على قوله في الكتاب أو من ستين إلى مائة؛ فإنه ﵇ لما قرأ سورة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 748 (SanadKitab #30179, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.