حَرَجٍ (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا بِحَيْثُ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِهَا)
شاء؛ لأن على الإمام أن يراعي حق القوم، وذكر بكر: أن الأفضل للمنفرد ولو كان إماماً لا يطول؛ تيسيراً على الناس (¬١).
وفي المجرد: قال أبو حنيفة: المنفرد كالإمام في جميع ما وصفنا من القراءة، إلا أنه ليس عليه الجهر (¬٢).
وقيل: يستحب للمنفرد رجلا كان أو امرأة تطويل القراءة؛ لقول محمد: طول القنوت أحبُّ إليَّ من كثرة الركوع والسجود؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
قيل: القنوت طول القيام، وسئل النبي ﵇ أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القنوت». رواه مسلم (¬٣)، وفي رواية أبي داود (¬٤): قال: «طول القيام»، وعن النبي ﵇ أنه قال: «إذا كان أحدُكُم إماماً فَلْيُخَفِّفْ؛ فإنه يقومُ وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة، وإذا صلّى لِنفسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاء» (¬٥). كذا في الْمُجْتَبى (¬٦).
وفي القنية: القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام والمنفرد، والناس عنها غافلون (¬٧).
قوله: (قراءة سورة بعينها): وفي الإيضاح: يريد به سوى الفاتحة (¬٨).
وفي الكافي (¬٩): فيه نفي قول الشافعي؛ فإن عنده الفاتحة فرض على التعيين؛ لإطلاق ما تلونا، وهو قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا﴾ [المزمل: ٢٠]، ولنهي النبي