Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 755

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

لإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا (وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ بِشَيْءٍ مِنْ القُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ) لِمَا فِيهِ مِنْ

﵇ عن تجريد القرآن.

وفي الغريبين: التجريد إفراد طائفة منه لا يقرئ بغيرها (¬١).

وفي الْمُجْتَبى: كرر سورة في الركعتين؛ يكره إلا في النوافل، وفي الفرائض في موضع واحد؛ وهو ما إذا قرأ في الأولى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١] يكررها في الثانية، هكذا فعل أبو حنيفة في المغرب (¬٢).

وقال الطحاوي: يبتدئ بالبقرة ولا يكرر، وكذا يكره تكرار سورة في ركعة في الفرائض لا في النوافل (¬٣).

وعن جماعة من السلف: أنهم يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة.

فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة بعدها؛ وهي قوله: (ويكره أن يوقت - أي: يعين - بعض القرآن لبعض الصلوات).

قلنا: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن هذه المسألة من مسائل القدوري، والتي بعدها من مسائل الجامع الصغير، والمصنف التزم ذكر مسائلها (¬٤)، وفيه تأمل.

والثاني: أن هذه المسألة في تعين السورة مع إطلاق الصلوات كما قال الشافعي في الفاتحة، والثانية في تعيين السورة والصلاة كما قال الشافعي: يستحب أن يقرأ سورة السجدة و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] لصلاة الفجر في كل جمعة (¬٥)؛ لحديث ابن مسعود (¬٦).

قال قاضي خان: أراد بذلك: أن لا يقرأ غيرها؛ لما فيه من وهم التفضيل وهجران غيره، وأنه خطأ فاحش، فأما من غير أن يعتقد فضيلة؛ فلا بأس بفعله

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 755 (SanadKitab #30179, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.