Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 889

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الشهادة

قَالَ: (وَكَذَلِكَ الأَبْنَانِ) مَعْنَاهُ: إِذَا شَهِدَا أَنَّ المَيِّتَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُنْكِرُ، لِأَنَّهُمَا يَجُرَّانِ إِلَى أَنْفُسِهِمَا نَفْعًا بِنَصْبِ حَافِظ لِلتَّرِكَةِ.

(وَلَوْ شَهِدَا) يَعْنِي الوَصِيَّيْنِ (لِوَارِثِ صَغِيرٍ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ المَيِّتِ، أَوْ غَيْرِهِ، فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ) لِأَنَّهُمَا يُظْهِرَانِ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِأَنْفُسِهِمَا فِي المَشْهُودِ بِهِ.

قَالَ: (وَإِنْ شَهِدَ لِوَارِثِ كَبِيرٍ فِي مَالِ المَيِّتِ، لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَالِ المَيِّتِ جَازَ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِنْ شَهِدَا لِوَارِثِ كَبِيرٍ تَجُوزُ فِي الوَجْهَيْنِ (*)، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتِ الوَرَثَةُ كِبَارًا، فَعَرِيَتْ عَنِ التَّهْمَةِ. وَلَهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُمَا وِلَايَةُ الحِفْظِ، وَوِلَايَةُ بَيْعِ المَنْقُولِ عِنْدَ غَيْبَةِ

والفرق أن شهادتهما في الوصاية تقبل لخلوها عن التهمة، فإنهما لو سألا القاضي بأن يجعل هذا الرجل وصيا وهو راغب فيه أجابهما إلى ذلك، بخلاف الوكالة فإنهما لو سألا القاضي أن يوكل هذا الرجل عن أبيهما لم يفعل لأنه ليس للقاضي ولاية في مال أبيهما (¬١).

وقوله: (وكذلك ابنان) معطوف على المستثنى منه وهو قوله: (فشهادتهما باطلة).

قوله: (يجوز في الوجهين)، وهو ما لو شهدا في مال الميت، أو في غير ماله.

(وله) أي: لأبي حنيفة ([أنه]) (¬٢) أي: الضمير للشأن (يثبت لهما) أي: للوصيين (¬٣) بهذه الشهادة (ولاية حفظ) أي: يوجبان لأنفسهما بهذه الشهادة ولاية حفظ مال الغائب وبيع منقوله عند غيبة الوارث، ويتوهم عود الولاية إليهما لحياته فكانا متهمين بخلاف شهادتهما في غير التركة؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في التركة لا في غيرها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 889 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.