Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 890

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الشهادة

الوَارِثِ، فَتَحَقَّقَتِ التُّهْمَةُ، بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا فِي غَيْرِ التَّرِكَةِ، لِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ وَصِيِّ الأَبِ عَنْهُ، لِأَنَّ المَيِّتَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي غَيْرِهَا.

قَالَ: (وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ بِدَيْنِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ الآخَرَانِ لِلْأَوَّلَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ كُلِّ فَرِيقٍ لِلْآخَرِ بِوَصِيَّةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، لَمْ تَجُرْ) وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تُقْبَلُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا (*) وَأَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَ الخَصَّافُ مَعَ أَبِي يُوسُفَ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. وَجْهُ القَبُولِ: أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، وَهِيَ قَابِلَةٌ لِحُقُوقِ شَتَّى

قوله: (وهذا قول أبي حنيفة ومحمد) أي: جواز شهادتهما في الدين وعدم جواز شهادتهما في الوصية قولهما، وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضا كما لا تقبل في الوصية بألف. وقيد عدم جواز شهادة كل فريق للآخر في الوصية في الألف المرسلة احترازا عما لو شهد [كل] (¬١) فريق لآخر في الوصية بعين على حدة فإنها تقبل، وهو ما ذكر في الكتاب بعد هذا بقوله: (لو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته) إلى آخره.

قوله: (فيما ذكر الخصاف مع أبي يوسف) [أي] (¬٢): لا [يقبل] (¬٣) فيهما، (وعن أبي يوسف (¬٤) مثل قول محمد) أي: تجوز شهادة كل فريق في حق الدين ولا تجوز في الوصية، وإنما (¬٥) خص قول [محمد هاهنا مع أنه ذكر قبل هذا] (¬٦) قول أبي حنيفة ومحمد ليقرر قول محمد في ذلك واضطراب قول أبي حنيفة فصار عن [أبي حنيفة] (¬٧) روايتان، وعن أبي يوسف كذلك، وعن محمد رواية واحدة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 890 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.