Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 776

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

(وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ العَبْدِ) لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ (وَالأَعْرَابِيِّ) لِأَنَّ الغَالِبَ فِيهِمْ الجَهْلُ

وعندنا: هذا أصح؛ لأن قوله ﵇ «يَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» نص في تقديم الأكبر، وما رواه ظاهره يحتمل الإمامة وغيرها، فيحمل المحتمل عليه.

وفي تتمتهم (¬١): ثم بعد الكبر والشرف يقدم بنظافة الثوب، والمراد به: النظافة عن الوسخ، لا عن النجاسات؛ لأن الصلاة مع النجاسة لا تصح، وفي النظافة عن الوسخ يميل قلوب الناس إلى الصلاة خلفه، فتكثر الجماعة بسببها، ثم بعد ذلك حسن الصوت؛ لأن به يميل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر الجماعة، ثم بعد ذلك حسن الصورة؛ لأن من كان حسن الوجه أحبه الناس في العادة فيميلون إليه، فتكثر الجماعة، ولأنه جاء في الخبر «أنه تعالى لا يُحَسِّنُ خُلُقَ رجلٍ وخَلْقَهُ وهوَ يريد أن يُعذِّبُهُ بالنارِ» (¬٢).

قوله: (ويكره تقديم العبد … ) إلى آخره: قال مالك: لا يؤتم به جمعة ولا عيد (¬٣).

وقال الأوزاعي: لا يجوز أن يؤم الأحرار.

ولنا: قوله ﵇: «اسمعوا وأطيعوا ولَوْ أُمْرَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌّ أَجْدَعْ» (¬٤)، وما روي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: عَرَّسْتُ وأنا عبد، فدعوت رهطا من الصحابة فيهم أبو ذر، فحضرت الصلاة، فأراد أبو ذر أن يؤم، فقالوا له: تؤم وأنت في بيت غيرك، فقدموني وصليت بهم (¬٥)، ولأن الإمامة أمر ديني يستوي فيه الحر والعبد، ولهذا جوز الشافعي إمامته بلا كراهة، وقال: الحر أولى.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 776 (SanadKitab #30179, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.