Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 781

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخوض المنهي في الكلام، وهذا المتكلم ممن لا يجوز الاقتداء به، أما لو أراد الوصول إلى الحق وهداية الضلال؛ فهو ممن يتبرك باقتدائه.

وأما الأعمى فتجوز إمامته؛ لأنه ﵇ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرة، وعثمان بن مالك مرة، وهما أعميان، ولكن البصير أولى، وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬١)؛ لما ذكر في الكتاب، ولما روي أنه قيل لابن عباس بعد ما كف بصره: ألم تؤم الناس؟ فقال: كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يَعْدِلُونَنِي إِلَى الْقِبْلَةِ (¬٢)، فأشار إلى أن الإمام هو الذي يهتدي به الناس، لا الذي يهديه الناس. كذا في شرح الإرشاد (¬٣).

والمذهب الصحيح عند الشافعي: أن الأعمى والبصير سواء لما ذكرنا، وعنه أنه قال: أستحسن إمامة الأعمى؛ لأنه لا يشتغل بالنظر، فهو أخشع في صلاته من البصير.

وفي الحلية: هذا خلاف نص الشافعي (¬٤).

وفي مبسوط شيخ الإسلام (¬٥): هذا إذا كان من البصراء من هو أفضل منه، فأما إذا لم يكن فهو أولى؛ ألا ترى أنه ﵇ استخلف ابن أم مكتوم حين خرج إلى غزوة تبوك؛ لأنه لم يبق أحد أفضل منه، وكذلك جابر وعتبان (¬٦) بن مالك بعد ما كف بصرهما.

وأما ولد الزنا فإن الجهل فيه غالب؛ لأنه ليس له أب يثقفه - أي: يؤدبه - من التثقيف وهو التأديب. وبقولنا: قال الشافعي (¬٧) ومالك (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 781 (SanadKitab #30179, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.