Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 884

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

فَيَخْرُجُ عَنْهُ (وَلَوِ افْتَتَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّى مِنهَا رَكْعَةً، فَهِيَ هِيَ وَيَجْتَزِيءُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ) لِأَنَّهُ نَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ، فَلَغَتْ نِيَّتُهُ وَبَقِيَ المَنْوِيُّ عَلَى حَالِهِ.

وعندنا يخرج من صلاته، ولو كان منفرداً فاقتدى به رجل، فافتتح ثانيًا لأجله؛ فهو على الافتتاح الأول، إلا أن يكون الداخل امرأة.

وحاصله: أن الثانية لو كانت غير الأولى ونوى الدخول فيها؛ فمن ضرورته خروجه عما فيه، فيبطل ما صلى، كمن باع بألف ثم جدد العقد بأقل أو أكثر؛ ينتقض الأول، كذا هاهنا، وفائدته: أخذ الشفيع بالبيع الثاني لو كان سلّم الشفعة في البيع الأول.

وعند الشافعي: يخرج منها بنية القطع (¬١).

وأما الثانية لو كانت عين الأولى؛ فلا يلغو ما صلى، بل يجتزئ - أي: يحتسب - ويكتفي بما صلى.

وفي الحلية (¬٢): لو نوى المقتدي مفارقة إمامه بلا عذر؛ لم تبطل في الأصح، وفي قول: تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (¬٣)، ولم يفرقا بين العذر وعدمه.

قوله: (فهي هي)؛ أي: فالركعة التي صلاها؛ هي عين الركعة المعتبرة المحسوبة في الصلاة، التي هو فيها، فيلغو ما نوى من الافتتاح، حتى لو صلى بعدها ثلاث ركعات يخرج عن عهدة الفرض.

ولو صلى أربعاً على ظن أن الأولى انتقضت، ولم يقعد في الثالثة؛ فسدت صلاته؛ لأنه ترك القعدة الأخيرة، فكان معنى: (هي هي)؛ أي: تلغو نيته وبقي على حاله؛ لأنه نوى ما هو حاصل فتلغو، كما تبايعا بألف ثم تبايعاً بألف؛ لا ينفسخ الأول.

وفي الخلاصة (¬٤): هذا إذا نوى بقلبه، أما لو نوى بلسانه بأن قال: نويت

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 884 (SanadKitab #30179, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.